السيد محمد الصدر

99

فقه الطب

المساجد في محالها أو ما هو الممكن منها . ( 34 ) إذا كان بجبهته قرحة أو نحوها مما يمنعه عن وضعها على المسجد ، أو كان فيها شيء لاصق لا يمكن ازالته كالدواء أو الصبغ . فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم ، ولو بأن يحفر ليقع الجزء السليم على الأرض ، وان استغرقها المرض ، وان استغرقها سجد على أحد الجبينين مقدما للأيمن على الأحوط استحباباً ، والأحوط لزوماً الجمع بينه وبين السجود على الذقن ، ويجمع بينهما بتكرار الصلاة أو بنية رجاء المطلوبية . فان تعذر السجود على الجبين ، اقتصر على السجود على الذقن . ولا ينتقل إلى الايماء . فان تعذر كل ذلك اومأ إلى السجود برأسه ، والا فبعينيه على ما تقدم . هذا كله في حالة المرض ، واما مع لصوق شيء على الجبهة ، فإن لم يستوعب سجد على السليم ، كما سبق . وان استوعب فالظاهر كفاية السجود عليه . والأحوط له الجمع بينه وبين السجود على الجبين والذقن بتكرار الصلاة ، على النحو السابق . ( 35 ) من انقطعت بعض مساجده كراحة اليد أو ابهام الرجل سقط وضعه على الأرض ، فان بقي منه بقية وجب وضعها ، والا لم يجب وضع الجزء الآخر بدله ، كالذراع في اليد أو الساق بدل القدم .